التخطي إلى المحتوى
حقيقة اشتغال ساعات العمل الإضافية في العراق
حقيقة اشتغال ساعات العمل الإضافية في العراق

أصدر مجلس الوزراء تعليمات جديدة بخصوص ساعات العمل الإضافية للموظفين، التي تشمل شروطا وأجور جديدة تتعلق بالموظفين الذين يعملون ساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية،أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في الثالث من كانون الأول 2025، قرارا يتعلق بأجر الساعات الإضافية للموظفين الذين يعملون أكثر من الساعات المحددة لهم بموجب القوانين أو الأنظمة أو التعليمات.

حقيقة اشتغال ساعات العمل الإضافية في العراق
حقيقة اشتغال ساعات العمل الإضافية في العراق

المادة الأولى

يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم صلاحية اختيار 10% إلى 20% من الموظفين الذين يشغلون الدرجات الأولى حتى الدرجة الخامسة للاشتغال بساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية.

المادة الثانية

تشغيل الموظف لساعات إضافية يجب أن يصدر أمر تحريري مسبقا يوضح الضرورة التي تستدعي العمل الإضافي، والأعمال المكلف بها الموظف، والمدة الزمنية اللازمة لذلك، والأجر الذي سيحصل عليه.

المادة الثالثة

في الحالات الطارئة أو المستعجلة، يمكن تكليف الموظف بأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي بشكل شفهي.

المادة الرابعة

  • إذا استمرت الحاجة لعمل الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في المادة 2، يمكن تجديد التكليف لأداء ساعات إضافية.
  • يجب أن يتم إصدار أمر جديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة الأولى.

المادة الخامسة

أجر الساعة الإضافية.

  • 5000 دينار لموظفي الدرجات من الأولى حتى الرابعة.
  • 4000 دينار لموظفي الدرجات الخامسة وما دون.

أجر الساعات الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية.

  • 6000 دينار لموظفي الدرجات من الأولى حتى الرابعة.
  • 5000 دينار لموظفي الدرجات الخامسة وما دون.

المادة السادسة

يتم قطع أجر العمل الإضافي عن الموظف في حال تمتعه بإجازة سواء إجازة اعتيادية، مرضية، خاصة، دراسية، أو زمالة، أو في حالة إيفاده خارج العراق.

المادة السابعة

أجور العمل الإضافي التي يحصل عليها الموظف لا تدرج ضمن النسبة المحددة في المادة 16 من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.

المادة الثامنة

لا يجوز للموظف الجمع بين أجر العمل الإضافي وأي مكافآت أو مخصصات أو أجور مالية إضافية أخرى تمنح له بموجب قوانين أو أنظمة أو تعليمات أخرى، عن نفس العمل.

المادة التاسعة

يعتبر الرئيس الأعلى أو من يخوله المسؤول عن متابعة إنجاز الأعمال الإضافية للموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى الدائرة المختصة مسك سجل الدوام الإضافي، الذي يجب أن يوقع فيه جميع الموظفين المشمولين بالدوام الإضافي.

المادة العاشرة

تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.