أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” عن الآلية المعتمدة لتقييم أهلية المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، وتتم هذه العملية وفقًا لمجموعة من الخطوات الدقيقة التي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع المساعدات المالية.

كيفية تقييم أهلية المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور
كشفت الوزارة عن المراحل التي يتم من خلالها تحديد مدى استحقاق المتقدم لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي تشمل:
- التحقق الأولي من البيانات والمعلومات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل.
- إجراء زيارة ميدانية لمسكن المتقدم بعد التأكد من صحة البيانات الأولية.
- تحليل البيانات التي تم جمعها ودراسة الحالة الاجتماعية والمالية لمقدم الطلب.
- إرسال إشعار رسمي للمستفيد لإبلاغه بنتيجة التقييم سواء بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب.
طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي
يمكن للأفراد المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور التحقق من حالة أهليتهم ومعرفة قيمة المعاش المخصص لهم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار “برامج الدعم الخاصة بي” من القائمة الرئيسية.
- تحديد خيار “الضمان الاجتماعي المطور” لمعرفة التفاصيل الخاصة بالمعاش.
الأسباب التي تؤدي إلى عدم الأهلية
أوضحت الوزارة أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تتسبب في استبعاد بعض المتقدمين من الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، ومن أبرزها:
- عدم إثبات الجدية في البحث عن فرص عمل.
- عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة من قبل الوزارة.
- رفض فرص التمكين والتدريب التي تقدمها الوزارة لتحسين الوضع المهني للمستفيد.
الشروط الواجب توفرها للاستفادة من الضمان الاجتماعي
لضمان قبول الطلب، يجب أن تتوفر مجموعة من المعايير في المتقدم، من أهمها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع استثناءات تشمل الأرامل والمطلقات اللاتي كن متزوجات من غير سعوديين ولديهن أبناء سعوديون.
- الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت الحاجة للدعم بما في ذلك المستندات المتعلقة بالخدمات التعليمية والصحية.
- التزام المتقدم وأفراد أسرته القادرين على العمل بالبرامج التدريبية والتوظيفية المقدمة من الوزارة.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد الأدنى المعتمد وهو 1100 ريال للأسرة و550 ريالًا لكل فرد تابع